نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 26
فاز فوزا عظيما ( 1 ) . أحكام خطبة المرأة ذات العدة : المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر ذات زوج ، فللزوج حق الرجوع إليها في أثناء العدة دون عقد جديد ، وقد حكم الاسلام بحرمة التقدم لخطبتها ، تعريضا كانت أم تصريحا ، لأنها ذات زوج ( 2 ) . والتعريض هو أن يخاطب الرجل المرأة بكلام يحتمل فيه إرادة النكاح وغيره ، مثل أن يقول لها : رب راغب فيك ، رب حريص عليك ، لا تبقين بلا زوج ( 3 ) . والتصريح هو أن يخاطب الرجل المرأة خطابا صريحا لا يحتمل فيه غير إرادة النكاح ، بأن يقول لها : إذا انقضت عدتك تزوجتك ( 4 ) . والإسلام حينما حرم ذلك أراد أن يهذب النفوس أولا ، وأن يصلح العلاقة الزوجية ثانيا ، فالمرأة في العدة الرجعية تبقى في عصمة الزوجية ، واحتمال رجوع الزوج إليها احتمالا واردا ، فإذا خطبت من قبل الغير بالتعريض أو التصريح ، فإن ذلك يؤدي إلى تشجيعها على عدم الرجوع إلى حياتها الزوجية ، ولو علم زوجها أن أحدا تعرض لها أو صرح بالزواج منها أثناء العدة ، فإن ذلك يمنعه من الرجوع إليها . أما المعتدة عن الطلاق البائن فهي أجنبية عن زوجها ، لا ترجع إليه إلا