نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 24
المعلنة بالزنا ، ولا يزوج المعلن بالزنا إلا بعد أن يعرف منهما التوبة ( 1 ) . الأحكام المتعلقة بالخطبة : الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأة ، تبقى أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج . وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصا ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوز الاسلام النظر في حدود مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة . فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها ماشية في ثيابها ( 2 ) ، ويجوز لها كذلك ، ولا يحل لهما ذلك من دون إرادة التزويج ( 3 ) . عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ( 4 ) . وقال أيضا : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ( 5 ) .