responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 24


المعلنة بالزنا ، ولا يزوج المعلن بالزنا إلا بعد أن يعرف منهما التوبة ( 1 ) .
الأحكام المتعلقة بالخطبة :
الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأة ، تبقى أجنبية عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج .
وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصا ما يتعلق بالجانب الجسدي والجمالي ، لذا جوز الاسلام النظر في حدود مشروعة وقيود منسجمة مع قيمه وأسسه في العلاقة بين الرجل والمرأة .
فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزة من الثوب ، وينظر إليها ماشية في ثيابها ( 2 ) ، ويجوز لها كذلك ، ولا يحل لهما ذلك من دون إرادة التزويج ( 3 ) .
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ( 4 ) .
وقال أيضا : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ( 5 ) .


1 ) تهذيب الأحكام 7 : 327 . 2 ) المقنعة : 520 : وجامع المقاصد 12 : 26 - 27 . 3 ) الكافي في الفقه : 296 . وجواهر الكلام 29 : 65 . 4 ) الكافي 5 : 365 . 5 ) المصدر السابق .

24

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست