" المحصول " فقط . وأما عبارة " في أصول الفقه " أو غيرها فهي ليست من صلب العنوان ، وإنما هي عبارة أضيفت لايضاح العنوان . قد يكون الذي أضافها هو الامام المصنف نفسه ، وقد يكون سواه . وقد رأينا من الواجب قبل أن نناقش ما أورده القرافي - من حيث صحة التسمية - لغة : أن نحاول العثور على العنوان الصحيح الذي وضعه الامام المصنف للكتاب . وهذا ما لا يتحقق إلا بأحد أمرين : الأول : العثور على نسخة بخطه يذكر فيها عنوان الكتاب الكامل . والثاني : تتبع إحالات الامام عليه في كتبه الأخرى . ولما لم نوفق للحصول على نسخة بخط الامام فإنه لم يبق أمامنا إلا تتبع إحالات الامام عليه في كتبه الأخرى . وقد أحال الامام عليه في تفسيره الكبير في ثلاثة مواضع سماه في الأول منها " المحصول في أصول الفقه " ( 1 ) . وسماه في الثاني : " المحصول في علم الأصول " ( 2 ) . وفي الموضع الثالث سماه " المحصول من أصول الفقه " ( 3 ) . كما أحال عليه في كتابه - الاربعيه - مرتين سماه في الأولى " المحصول في علم الأصول " ( 4 ) . وسماه في الثانية " المحصول في الأصول " ( 5 ) . وحين ذكره في مقدمة المنتخب اقتصر على كلمة " المحصول " فقط ( 6 ) . كما أشار إليه في نهاية العقول ( 7 ) والمعالم في أصول الفقه ( 8 ) باسم " المحصول في أصول " . والذي أميل إليه من كل هذه النقول : أن اسم الكتاب - الذي قد يكون وضعه الفخر له : هو " المحصول في أصول الفقه " ذلك لان من المستبعد أن يطلق عليه