نام کتاب : المحصول نویسنده : فخر الدين الرازي جلد : 1 صفحه : 379
الغسل بقدر معين أولى من تقديره بما هو أزيد أو أنقص المسألة الخامسة الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كقوله تعالى وامسحوا برءوسكم تقتضي التبعيض خلافا للحنفية وأجمعنا على أنها إذا دخلت على فعل لا يتعدى بنفسه كقولك كتبت بالقلم ومررت بزيد فإنها لا تقتضي إلا مجرد الالصاق لنا أنا نعلم بالضرورة الفرق بين أن يقال مسحت يدي بالمنديل وبالحائط وبين أن يقال مسحت المنديل والحائط في أن الأول يفيد التبعيض والثاني يفيد الشمول
نام کتاب : المحصول نویسنده : فخر الدين الرازي جلد : 1 صفحه : 379