نام کتاب : المحصول نویسنده : فخر الدين الرازي جلد : 1 صفحه : 269
جوازه وهو قول الجبائي والقاضي عبد الجبار بن أحمد وذهب آخرون إلى امتناعه وهو قول أبي هاشم وأبي الحسين البصري والكرخي ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع وهو المختار
نام کتاب : المحصول نویسنده : فخر الدين الرازي جلد : 1 صفحه : 269