وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وقوله أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فقال فلا إذا أي من أجله فهذا صريح في التعليل ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا