responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : إبراهيم بن علي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 282


ومنهم من قال يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس والدليل على ما قلناه أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخير والواحد فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام فصل فأما الأسماء واللغات فهل يجوز أثباتها بالقياس فيه وجهان أصحهما أنه يجوز وقد مضى في أول الكتاب فصل وأما ما طريقة العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره وأقل النفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره فلا مجال للقياس فيه لأن معناها لا يعقل بل طريق إثباتها خبر الصادق وكذلك ما طريقة الرواية والسماع كقرآن النبي صلى الله عليه وسلم وافراده ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة فهذا كله لا مجال للقياس فيه

نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : إبراهيم بن علي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست