responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : إبراهيم بن علي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 254


ذلك في الباقين فيسكنوا عن مخالفته والفعل والاقرار هو أن يفعل بعضهم شيئا فيتصل بالباقين فيسكتوا عن الانكار عليه فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر وقال الصيرفي هو حجة ولكن لا يمسي إجماعا وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كان ذلك فتيا فقيها فسكتوا عنه فهو حجة وإن كان حكم إمام أو حاكم لم يكن حجة وقال داود ليس بحجة بحال والدليل على ما قلناه أن العادة أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا فأظهروا ما عندهم فلما لم يظهروا الخلاف فيه دل على أنهم راضون بذلك وأما قبل انقراض العصر ففيه طريقان من أصحابنا من قال ليس بحجة وجها واحدا ومنهم من قال هو على وجهين كالاجماع من جهة القول والفعل

نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : إبراهيم بن علي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست