responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : إبراهيم بن علي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 141


الأجناس وهذا خطأ لأن الدليل يقتضي النطق فإذا اقتضى النطق الايجاب في سائمة الغنم وجب أن يقتضي الدليل نفيها عن معلوفة الغنم فصل فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم مثل أن يقول في الغنم زكاة فإن ذلك لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنم ومن أصحابنا من قال يدل كالصفة والمذهب الأول لأنه قد يخص اسم بالذكر وهو وغيره سواء ألا ترى أنهم يقولون اشتر غنما وإبلا وبقرا فينص على كل واحد منها مع إرادة جميعها ولا يضم الصفة إلى الاسم وهي وغيرها سواء ألا ترى أنهم لا يقولون اشتر غنما سائمة وهي المعلوفة عندهم سواء فافترقا فصل إذا أدى القول بالدليل إلى اسقاط الخطاب سقط الدليل وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فإن دليله يقتضي جواز بيع ما هو عنده وإن كان غائبا عن العين وإذا أجزنا ذلك لزمنا ألا نجيز

نام کتاب : اللمع في أصول الفقه نویسنده : إبراهيم بن علي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست