21 - باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم وأما تخصيص ما عرف من نحوي الخطاب كتخصيص ما عرف قوله عز وجل فلا تقل لهما أف ( 1 ) فلا يجوز لأن التخصيص إنما يلحق القول وهذا معنى القول ولأن تخصيصه نقض للمعنى الذي تعلق المنع به ألا ترى أنه لو قال لا تقل لهما أف ولكن أضر بهما كان ذلك مناقضة فصار كتخصيص القياس فصل وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة جاز ان يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة دون معلوفة فصل وأما النص فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة