نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 131
قال علي : ولا يقبل في التجريح قول أحد إلا حتى يبين وجه تحريمه ، فإن قوما جرحوا آخرين بشرب الخمر ، وإنما كانوا يشربون النبيذ المختلف فيه بتأويل منهم أخطؤوا فيه ، ولم يعلموه حراما ولو علموه مكروها فضلا عن حرام ما أقدموا عليه ورعا وفضلا ، منهم الأعمش وإبراهيم وغيرهما من الأئمة رضي الله عنهم ، وهذا ليس جرحة لأنهم مجتهدون طلبوا الحق فأخطؤوه . ولا يكون الجرح في نقلة الاخبار إلا بأحد أربعة أوجه لا خامس لها : الاقدام على كبيرة قد صح عند المقدم عليها بالنص الثابت أنها كبيرة . الثاني : الاقدام على ما يعتقد المرء حراما وإن كان مخطئا فيه قبل أن تقوم الحجة عليه بأنه مخطئ . والثالث : المجاهرة بالصغائر التي صح عند المجاهر بها بالنص أنها حرام ، وهذه الأوجه الثلاثة هي جرحه في نقلة الاخبار وفي الشهود ، وفي جميع الشهادات في الاحكام وهذه صفات الفاسق بالنص وبإجماع من المخالفين لنا ، وإنما أسقطنا المستتر بالصغائر للحديث الصحيح في الذي قبل امرأة فأخبره عليه السلام أن صلاته كفرت ذلك عنه ولقوله عز وجل : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) * فمن غفر الله له فحرام علينا أن نثبت عليه ما قد غفر الله تعالى له . وكذلك التائب من الكبائر ومن الكفر أيضا فهو عدل وليس هذا من باب ثبات الحد عليه في شئ لان الملامة ساقطة عن التائب ، والحد عنه غير ساقط على حديث ماعز ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه بعد توبته وأمر بالاستغفار له ونهى عن سبه وإنما قلنا : إن المجاهرة بالصغائر جرحة للاجماع المتيقن على ذلك ، والنص الوارد من الامر بإنكار المنكر ، والصغائر من المنكر لان الله تعالى أنكرها وحرمها ونهى عنها ، فمن أعلن بها فهو من أهل المنكر فقد استحق التغيير عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان ومن كان من أهل المنكر في الدين فهو فاسق لان المنكر فسق والفاسق لا يقبل خبره . وصح بما قدمنا أن المستتر بالصغائر ليس صاحبه فاسقا ولا يجب التغيير
نام کتاب : الاحكام نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 131