responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 531


المعارض له ، أو بإعراض الأصحاب عنه ، ونحو ذلك ، ولا ترى أحدا من متقدّميهم ومتأخريهم يسلَّم منه اجتماع الشرائط ، وفقدان الموانع في خبر ، ثم يخالفه فيه ، ويفتي بخلافه ، وإن كنت على شك منه - وحوشيت عنه - فما عليك لو راجعت كتب الأصحاب وتصفّحتها بابا بعد باب ، فلا ترى أن فعلت في المسائل الخلافية إلاّ الاتّفاق على ما قلناه ، ولا يكون سبب الاختلاف إلاّ الاختلاف في شرطية أمر في الحجيّة ، أو حصول الشرط وعدمه ، فمنهم من يكتفي بكون الراوي ثقة وإن كان فاسد المذهب ، ويخالفه من يشترط فيه أن يكون إماميّا ، ويرى أحدهم ضعف محمد بن سنان فيطرح روايته ، ويرى غيره خلاف ذلك فيعمل بها ، وربما تعارضت الأخبار فاختلفت في جهات الترجيح الأنظار ، إلى غير ذلك من الجهات الكثيرة التي ليس المقام مقام عدّها واستقصائها .
وعلى هذا المنهج الواضح ترى نهج جميعهم في جميع كتب الفقه من عباداتها ، ومعاملاتها ، وحدودها ، ودياتها ، ولا نرى متّسما بسمة العلم يسلَّم صحّة الخبر الَّذي يستدلّ به خصمه ، ويسلَّم خلوّه عن العلَّة والمعارض ، ثم يخالفه ، ويذهب إلى غيره إلاّ أن يكون السيد أو أحد أتباعه ، وقد سمعت من الشيخ الوجه في عدم قدح ذلك فيما نحن بصدده .
أو بعد هذا كلَّه يبقى أدنى ريب في أنّ الخبر الصحيح الخالي عن العلَّة والمعارض بعنوان أنّه خبر كذلك مسلَّم حجّيته عندهم ؟ وهل يحسن أن يقاس ذلك بما ذكره الشيخ في ردّ دعوى الإجماع حتى من السيد وأتباعه ؟ وهو قوله :
« ألا ترى أنه لو اتّفق جماعة - يعلم رضاء الإمام بعملهم - على النّظر إلى امرأة ، لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم ، وأمّا لآخر ، وبنتا لثالث ، وأم زوجة لرابع ، وبنت زوجة لخامس » [1] أليس الفرق بين هذا المثال وبين



[1] فرائد الأصول : 101 .

531

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست