المصالح والمفاسد على هذا المبنى - ولا يهمّنا النّظر فيه وإن كان له فيه مواقع - وقال بعده ما لفظه : « لا يكاد يجدي الترتّب بين الحكمين إمكان الجمع بينهما بعد الاعتراف بأنّهما متضادّان ، فإنه وإن كان موجبا لعدم الاجتماع بينهما في مرتبة المترتّب عليه إلاّ أنّه لا محيص [ معه ] ( 1 ) عن الاجتماع في مرتبة المترتّب عليه ، والتضادّ إن كان بين الحكمين فهو مانع عن اجتماعهما مطلقا ولو في هذه المرتبة ، كما أنّ طلب الضدين إن كان قبيحا لا يجدي الترتّب بين الطلبين شيئا . . . » . « لا يقال : لم لا يجدي إن كان التقدير باختياره ؟ كالعزم على عصيان الأهم في مسألة طلب الضدّين » . « لأنا نقول : مضافا إلى [ بداهة ] ( 2 ) قبح طلب المحال ولو معلَّقا على أمر يكون بالاختيار ، أنّه إنما يكون التعليق مجديا ولو لم يكن في البين ترتّب أصلا ، لا الترتّب ، ولا يلتزم به الخصم كما لا يخفى ، مع عدم التعليق هاهنا على الاختيار ، فإنّ كلاّ من مساعدة الأمارة على الخلاف ، والحكم عليها بالاعتبار يكون بلا اختيار من المكلَّف خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الواقع » . « وفيما ذكرنا هاهنا كفاية في بطلان التصحيح بالترتّب هاهنا ، وفي مسألة الضد لمن تدبّر ، وقد بسطنا الكلام فيه فيما علَّقناه على مسألة أصل البراءة من الكتاب » ( 3 ) . أقول : سبقت الإشارة إلى أنّ قاعدة الترتّب التي يصحّح بها الأمر بالضدّين غير التي يجمع بها بين الحكمين وإن جمع بينهما اسم الترتّب ، والشركة في بعض المقدّمات ، وقد أحسن في التعبير حيث قال : « وقد صحّح بما كان من قبيل هذا الترتب » ( 4 ) إلى آخره .
( 1 و 2 ) الزيادة من المصدر . ( 3 ) حاشية فرائد الأصول : 34 - 35 . ( 4 ) حاشية فرائد الأصول : 34 .