كالحال في المبادئ اللغوية ومباحث الأمر والنهي ، إذ البحث فيها يعمّ جميع الألفاظ وإن كان غرض الأصولي من تدوينها خصوص الواقع منها في ألفاظ الكتاب والسنّة . هذا ، على أنّ كون هذه الرسائل في فن أصول الفقه خاصة غير مذكور فيها ولا بمنقول عن مصنّفها ، بل هو نمط جديد بديع إن لم يتمّ للشيخ فيه الاختراع ( 1 ) فقد تمّ له حسن الاتّباع . والمراد من الشك غير القطع والظن ، فيشمل الوهم بالمعنى المصطلح عليه ، أو المراد منه الَّذي لا ترجيح فيه لأحد الطرفين ، ولم يذكر الوهم إلاّ لعدم تعلَّق أحكام مهمة به ، ومن بيان حكم الظن يظهر الحال فيه .