على تعدّد الواجب ، والممكنات في عالمها كثيرة ، وفي فتح هذا الباب سدّ لإثبات الشروط والموانع في أبواب الفقه ، عباداتها ومعاملاتها . نعم يستفاد ذلك في بعض المواضع من الأدلة الخاصّة . هذا حال النهي بحسب مدلوله وهو التحريم ، وأما دلالته عليه ، فقد مرّ غير مرّة أن هيئة النهي لا تدلّ إلاّ على طلب الترك فقط ، فلا دلالة لها بحسب الوضع على فساد ، وغيره . نعم لا يبعد دلالته عليه باللزوم بالمعنى الأخصّ ، فتكون دلالة لفظية ، ويؤيّده فهم العرف ، ولذا ترى الفقهاء يستدلَّون في أبواب الفقه على الفساد بالنهي ، ولعلّ القائل بدلالته عليه شرعا ينظر بطرف خفي إلى هذه السيرة . وتعجّب المقرّر الفاضل من صاحب الفصول ، وتفرقته بين الوضع واللغة [1] ، وهذا كلام الفصول بنصّه : « الحقّ أن النهي في العبادات يقتضي الفساد عقلا ، ويلزمه وضعا عرفا ولغة - إلى أن قال - وأما في المعاملات فلا يقتضيه عقلا ولا وضعا مطلقا ، ويقتضيه بحسب الإطلاق عرفا » [2] إلى آخر ما ذكره . ما قاله مطابق لما عرفت من الدلالة اللفظية باللزوم بالمعنى الأخص مؤيدا بفهم العرف ، وعدمها بحسب أصل الوضع . وأين هذا الَّذي نسبه إليه هذا الفاضل من التفرقة بين الوضع واللغة ، وتعجّب منه ؟ هذا هو العجب . وأعجب منه قوله في أثناء كلام له : « من غير فرق في ذلك بين أن الدالّ على التحريم هو صيغة النهي ، أو أحد الألفاظ المساوية له في المعنى المذكور ، كما