فقال في حاشية كتابه : « إنه يمكن أن يقال بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة ، على تقدير القول بعدم الجواز أيضا ، بأن لم يجعل الأكوان الخاصّة بأنفسها أجزاء للصلاة ، بل الأجزاء الأوضاع والهيئات الحاصلة منها ، فالصلاة في الدار المغصوبة لا تكون من مورد الاجتماع » [1] . ولقد دقّق النّظر وأحسن ، لو لا أنّ الصلاة عند العرف والمتشرّعة جميعها من قبيل الأفعال باعتبار صدورها عن الفاعل ، ومع ذلك ليست جميع أجزاء الصلاة من قبيل الوضع ، فالتكبير والقراءة وواجب الذّكر من مقولة الكيف ، وهي إمّا عين الغصب ، كما قالوه في سائر الأجزاء ، ولا يبعد مساعدة العرف له ، وإمّا مسبّبة عن الغصب كما في الفصول [2] ، وإمّا كونها سببا له . أما البطلان على الأول فواضح بلا حاجة إلى بيان . وعلى الثاني فبما ذكره في الفصول من امتناع مطلوبيّة الفعل مع تحريم سببه . وعلى الثالث فبما قرّره أستاذ سيّدنا الأستاذ في مسألة مقدّمة الحرام من أنّ المقدّمة المقدورة لترك الحرام إذا انحصرت في واحدة ، فحرمة الفعل تقتضي حرمة تلك المقدّمة ، وعليه بنى الحكم ببطلان الوضوء وإن لم يكن المصبّ منحصرا في المغصوب ، كما ذكره وذكرناه في بحث مقدّمة الواجب . هذا ، وفي المقام فروع طريفة لو لا خشية الإطالة لذكرنا نموذجا منها ، وحسب الطالب ما فصّل منها في الفصول . وقد تعدّى قوم الحدّ في الحكم ببطلان الصلاة في موارد لا يحتمل فيها الاتّحاد بينها وبين الغصب ، حتى بلغ بعضهم فيه مرتبة الشطح . منها : الحكم ببطلانها في الخيمة المغصوبة ، بل المغصوب بعض أطنابها