responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 402


فقال في حاشية كتابه :
« إنه يمكن أن يقال بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة ، على تقدير القول بعدم الجواز أيضا ، بأن لم يجعل الأكوان الخاصّة بأنفسها أجزاء للصلاة ، بل الأجزاء الأوضاع والهيئات الحاصلة منها ، فالصلاة في الدار المغصوبة لا تكون من مورد الاجتماع » [1] .
ولقد دقّق النّظر وأحسن ، لو لا أنّ الصلاة عند العرف والمتشرّعة جميعها من قبيل الأفعال باعتبار صدورها عن الفاعل ، ومع ذلك ليست جميع أجزاء الصلاة من قبيل الوضع ، فالتكبير والقراءة وواجب الذّكر من مقولة الكيف ، وهي إمّا عين الغصب ، كما قالوه في سائر الأجزاء ، ولا يبعد مساعدة العرف له ، وإمّا مسبّبة عن الغصب كما في الفصول [2] ، وإمّا كونها سببا له .
أما البطلان على الأول فواضح بلا حاجة إلى بيان .
وعلى الثاني فبما ذكره في الفصول من امتناع مطلوبيّة الفعل مع تحريم سببه .
وعلى الثالث فبما قرّره أستاذ سيّدنا الأستاذ في مسألة مقدّمة الحرام من أنّ المقدّمة المقدورة لترك الحرام إذا انحصرت في واحدة ، فحرمة الفعل تقتضي حرمة تلك المقدّمة ، وعليه بنى الحكم ببطلان الوضوء وإن لم يكن المصبّ منحصرا في المغصوب ، كما ذكره وذكرناه في بحث مقدّمة الواجب .
هذا ، وفي المقام فروع طريفة لو لا خشية الإطالة لذكرنا نموذجا منها ، وحسب الطالب ما فصّل منها في الفصول .
وقد تعدّى قوم الحدّ في الحكم ببطلان الصلاة في موارد لا يحتمل فيها الاتّحاد بينها وبين الغصب ، حتى بلغ بعضهم فيه مرتبة الشطح .
منها : الحكم ببطلانها في الخيمة المغصوبة ، بل المغصوب بعض أطنابها



[1] درر الفوائد 1 : 148 .
[2] الفصول الغروية : 137 .

402

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست