responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 378


له هنا ، لأنها عندهم ما أسقط الإعادة والقضاء ، ولا يتصوّر لها معنى في هذه العبادات ، وقد منع المحقّقون جريان قاعدتي الفراغ والتجاوز ونحوهما في غير الواجبات لا لقصور في أدلَّتها ، بل لعدم تصوّر معنى الصحّة فيها ، ولم يكترثوا بالعلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين من الفريضة والراتبة .
هذا ، والقوم لمّا أعضلهم أمر هذه العبادات ، لعدم تصوّرهم عبادة غير راجحة فضلا عن المرجوحة ، التجئوا إلى التأويل ، كما اعترف به في الكفاية ، فقال :
« لا بدّ من التصرّف والتأويل فيما وقع في الشريعة ممّا ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أنّ الظهور لا يصادم البرهان » [1] .
وتلك التأويلات كثيرة فاطلبها من مظانّها ، ونحن نقتصر على ما اعتمد عليه السيد الأستاذ ، وهو تقسيمها إلى ثلاثة أقسام ، كما صنعه الشيخ الأعظم [2] ومن قبله .
أوّلها : ما تعلَّق النهي بعنوان يكون بينه وبين العبادة عموما من وجه كالصلاة في موارد التّهم بناء على أن يكون كراهتها من جهة النهي عن الكون فيها المجامع مع الصلاة .
وثانيها : ما تعلَّق النهي بتلك العبادة مع تقيّدها بخصوصيّة ، وهو على قسمين :
أحدهما : ما يكون للفرد المكروه بدل كالصلاة في الحمام .
وثانيهما : ما ليس له بدل كصوم يوم عاشوراء .
أما أول الأقسام ، فملخّص ما ذكره هو الالتزام بعدم فعليّة الكراهة ، وأنّ إطلاق الكراهة عليها نظير إطلاق الحلال على الشاة الموطوءة ، بمعنى أنّ هذا



[1] كفاية الأصول : 161 - 162 .
[2] انظر مطارح الأنظار : 135 .

378

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست