كما كان يمثّل به السيّد الأستاذ ، فما الَّذي يمنع الشارع من أمر الغاصب بالصلاة وتطبيق حركاته الخروجيّة على حركتها ؟ إذ لا فرق بين التعبّديات والتوصليات إلاّ من جهة قصد القربة . والداهية الدهياء قوله بعد اعتراضه الأول ما لفظه : « وثانيا لا نعرف وجها لإفراد الصلاة المندوبة بالبحث بعد ما عرفت من أنّ المناط في الصحة والبطلان على النهي وعدمه ، فلو قلنا بأن زمن الخروج ممّا لا يتعلَّق بالمكلَّف نهي ، وليس أيضا زمن المعصية ، فالصلاة صحيحة سواء كانت واجبة أو مندوبة » [1] إلى آخره . ومتابعة الأستاذ له في فوائده ، وقوله : « أمّا على القول بإجراء حكم المعصية عليه ، سواء قلنا بكونه مأمورا به أم لا ، فلا وجه للحكم بصحّة صلاة الفريضة في سعة الوقت ولا النافلة - إلى أن قال - فانقدح بذلك ما في الفصول من التردّد في صحّة النافلة المشعر بجزمه بالصحّة في الفريضة ، حيث إنه لا وجه له على ما ذهب إليه للصحّة في الفريضة ، ولو كان له وجه فلا يكاد أن يكون معه وجه للفرق بين النافلة والفريضة ، وهذه التفرقة إنما يتمّ إذا كان وجه الصحة إجماع أو دليل آخر » [2] . لا أدري كيف خفي الوجه الواضح في تخصيص النافلة بالصحّة ؟ مع أنه في أعلى مدارج الوضوح ، وهو أنّ النافلة يختص بموجب الفتاوى والنصوص بجواز الإتيان بها راكبا وماشيا ، ولا يشترط فيها الاستقرار ، ولا القبلة ، ونحوهما ، فيمكن أن يؤتى بها في حال الخروج ، بخلاف الفريضة التي لا يمكن الإتيان بها حال الخروج إلاّ في ضيق الوقت ، الخارج عن محلّ الكلام . ولقد زاد الأستاذ ضغثا على إبّالة ، وعجبا على عجب في قوله : مشعرا