responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 367


وقوله في التوضيح : « إذا دخل فيه ارتفع تمكّنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقف التخلَّص عليه ، فيمتنع بقاء إرادة تركه » [1] إلى غير ذلك .
فهل يريد هذا الفاضل أن يستفيد من دليل الغصب التكليف بالمحال وهو ترك جميع [ افراد ] [2] الغصب ، أو يعيّنه في غير الخروج الَّذي دلّ العقل والنقل على وجوبه ؟ وما ذا ترى أن تستفيد من دليل الغصب ، وحكم العقل والنقل بوجوب الخروج إلاّ ما قاله الفصول ، فراجع الفصول ، وانظر إلى هذا الاعتراض ، وسل اللَّه العصمة .
وبهذه الوجوه استظهر سقوط هذا القول جدّاً ، ولا شك في سقوط أحد القولين ، ولكن باللَّه لا تسأل عن التعيين ، وصيرفيّ العلم لا يخفى عليه الجيّد من الزيف .
وجعل خاتمة اعتراضاته ، قوله : « إن النهي عن التصرف في ملك الغير على وجه الإطلاق والأمر به مشروطا لا يخلو عن التناقض ، فإنّ النهي على جميع التقادير ينافي الأمر على تقدير خاص » [3] .
وهذا هو إشكاله الوحيد ، ولا أدري ما الَّذي دعاه إلى التكرار ، وجوابه علم ممّا قرّرناه من أول المسألة هنا .
وإذا وصل الأمر إلى مؤاخذة التهافت فلما ذا غفل أو تغافل عن الَّذي يلزمه في مذهبه ؟ لأنّ وجوب الخروج إن كان مطلقا وجب الدخول من باب المقدّمة ، وإن كان مشروطا لم يجب قبل حصول شرطه ، فالجمع بين حرمة الدخول ووجوب الخروج من الأول لا يخلو عن التنافي .



[1] الفصول الغروية : 139 .
[2] الزيادة يقتضيها السياق .
[3] مطارح الأنظار : 157 .

367

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست