وقوله في التوضيح : « إذا دخل فيه ارتفع تمكّنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقف التخلَّص عليه ، فيمتنع بقاء إرادة تركه » [1] إلى غير ذلك . فهل يريد هذا الفاضل أن يستفيد من دليل الغصب التكليف بالمحال وهو ترك جميع [ افراد ] [2] الغصب ، أو يعيّنه في غير الخروج الَّذي دلّ العقل والنقل على وجوبه ؟ وما ذا ترى أن تستفيد من دليل الغصب ، وحكم العقل والنقل بوجوب الخروج إلاّ ما قاله الفصول ، فراجع الفصول ، وانظر إلى هذا الاعتراض ، وسل اللَّه العصمة . وبهذه الوجوه استظهر سقوط هذا القول جدّاً ، ولا شك في سقوط أحد القولين ، ولكن باللَّه لا تسأل عن التعيين ، وصيرفيّ العلم لا يخفى عليه الجيّد من الزيف . وجعل خاتمة اعتراضاته ، قوله : « إن النهي عن التصرف في ملك الغير على وجه الإطلاق والأمر به مشروطا لا يخلو عن التناقض ، فإنّ النهي على جميع التقادير ينافي الأمر على تقدير خاص » [3] . وهذا هو إشكاله الوحيد ، ولا أدري ما الَّذي دعاه إلى التكرار ، وجوابه علم ممّا قرّرناه من أول المسألة هنا . وإذا وصل الأمر إلى مؤاخذة التهافت فلما ذا غفل أو تغافل عن الَّذي يلزمه في مذهبه ؟ لأنّ وجوب الخروج إن كان مطلقا وجب الدخول من باب المقدّمة ، وإن كان مشروطا لم يجب قبل حصول شرطه ، فالجمع بين حرمة الدخول ووجوب الخروج من الأول لا يخلو عن التنافي .