responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 363


مرّ في تلك المسألة .
ويكفي للجواب هنا ما في الفصول من أن ترك جميع أفراد الغصب غير ممكن لوقوعه ، والعقل والنقل يبيّنان زمن الخروج وقد مرّ بألفاظه فراجع .
وتخلَّف زمان باعثيّة النهي عن زمان المعصية غير عزيز ، وظاهر من القاعدة التي ذكرها ، والأمثلة التي مثّل بها ، فمن ترك المسير إلى الحج لا شك أنّ زمان سقوط النهي بمعنى عدم تأثيره في ذي القعدة مثلا ، وزمان المعصية ذو الحجة ، وهكذا ، وللَّه تعبير الفصول عن هذا المعنى بقوله : « يجري عليه حكم المعصية » [1] .
وأما قول المحقق الفاضل المقرّر طاب ثراه : « وأما ما استند إليه في دفع ذلك من اختلاف الزمان ، ففيه خبط ظاهر لا يليق بأهل النّظر ، فكيف بمن [2] هو بمنزلة ربّهم » [3] .
وإنما أقول : لو كان مراده هذا الَّذي فهمه من كلامه ، وفهمه جميع من تعرّض له ، واعترض عليه فهو كما قال ، وأنا أزيد عليه وأقول : لا يليق بصبيان الكتّاب [4] ، فكيف بمصنّف مثل هذا الكتاب ، لأنهم حملوا كلامه على أنه يقول في زمان التخلَّص هو حرام بالنهي السابق ، وواجب بالأمر اللاحق فهو مأمور به ، ومنهي عنه معا فيجب فعله وتركه ، وجعلوه بمنزلة قول القائل : لا تهن زيدا في داري وأهنه حال خروجه . من غير أن يكون الأمر مقيّدا للنهي ولا ناسخا له ، وحاشاه وحاشا كلّ عالم ، بل كلّ عاقل من هذا السخف .



[1] الفصول الغروية : 138 .
[2] هذا هو التعبير الَّذي ينبغي من محقّق مثله عن مثل هذا العلاّمة ، لا ما تعوّد قلمه من لفظ بعض الأجلَّة لا غير ، وما زالت الأشراف يهجا ويمدح . ( منه )
[3] مطارح الانظار : 156 - 155 .
[4] الكتاب : المكتب . الصحاح 208 : 1 ( كتب ) .

363

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست