responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 358


بل يرى أنّ تلك المفسدة التي أوجبت النهي أولا - وهي ترك حفظ النّفس - انقلبت إلى المصلحة التي توجب الأمر ، فحقيقة الطلب واحدة ظهرت بصورة النهي أوّلا ، وبصورة الأمر ثانيا .
ثمّ إذا صحّ عندك عنوان الأمر فانظر إلى عقاب النهي ، فلو كان مقدّرا وموزّعا على ساعات المكث في الماء ، فهل ترى فرقا بين الدقائق التي بعد عن الشاطئ ، والدقائق التي قرب فيها إليه ؟ وهل كنت تنقص هذه من تلك مع اشتراكهما في المخالفة العمدية ؟ فإذا صحّ حكم وجدانك في المقامين ، وضممت إليه حكم العقل الصريح بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في زمان واحد ، علمت أنّ ما قرره العمّ - طاب ثراه - أصحّ من بيض النعام وإن قال المقرّر : « إنه كلام مختل النظام » ( 1 ) قال بعد نقل عبارة الفصول ببعض اختصار :
« أقول : أما ما ذكره في الاحتجاج على كون الخروج مأمورا به . مطابقا لما ذكرناه في الاحتجاج على المختار فهو كلام صحيح لا غبار عليه بجميع جزئيّاته ، سيّما منعه عن التكليف بالمحال مطلقا من دون تفصيل بين أن يكون المكلَّف هو السبب في الامتناع أو غيره كما تقتضيه قواعد العدليّة » ( 2 ) .
قلت : لكن بيان الفصول أقوى وأمتن ، وحجّته أوضح وأبين ، إذ الفاضل المقرّر لم يرد في الاحتجاج على قوله ، أنّ التخلَّص عن الغصب واجب عقلا وشرعا ، ولا شك أنّ الخروج تخلَّص عنه ، بل لا سبيل إليه إلاّ بالخروج فيكون واجبا على وجه العينية وصاحب الفصول أفاد ما سمعت ، وأين مجرى السيل من مطلع سهيل ؟ قال : « وأما ما ذكره من جريان حكم النهي السابق على الخروج فيكون


( 1 و 2 ) مطارح الأنظار : 155 .

358

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست