مقولة الفعل ، والغصب من مقولة الأين ، وقد يكونان موجودين بوجود واحد كالصلاة والغصب ، أو بوجودين لكن بإيجاد واحد كإيقاد النار المأمور به ، والتدخين المنهيّ عنه . وبعد بيان هذه المقدّمة التي لا يتوقف أصل البرهان عليها ، وما أوردتها إلاّ لتوضيح ما يقع فيه النزاع ، نقول : إنّ الأفعال القلبيّة خارجة عن محل النزاع وإن أمكن دخولها فيه بتبديل الوجود الخارجي بالوجود الذهني كما في الفصول [1] . ومحلّ النزاع من هذه الأقسام كلّ فعل يكون فردا لطبيعتين ومحمولا لكلّ منهما بالحمل الشائع ، أمر بإحداهما ونهي عن الأخرى وإن أمكن دخول غيره ، كإتيان المأمور به في ضمن فرد مستلزم للمنهيّ عنه كالإيقاد والتدخين بناء على أنّ التكليف يتعلَّق بالإيجاد . ونقول في بيان تحليل الفرد - بعد ما نذكّرك ما أسلفناه من أنّ مفروض الكلام وجود كلّ من الطبيعتين بهويّتهما فيه من غير نقص ولا سراية لإحداهما إلى الأخرى ، ولا تعرّض من الشارع لحال هذا الفرد بإطلاق أو تقييد - : إن الممتنع ما كان الاجتماع فيه على نحو التركيب الاتحادي كالجنس والفصل على المشهور بين المتأخّرين دون التركيب الانضمامي ، والمقام من قبيل الثاني ، فلا محذور في اجتماع التكليفين فيه ، فلا بدّ لنا من بيان كون التركيب انضماميّا أوّلا ، ثم بيان عدم المحذور فيه . فنقول : إنّ الصلاة والغصب في المثال المعدّ لهذه المسألة هويّتان مختلفتان من مقولتين مختلفتين ، وكلّ منهما موجود بحقيقتها ومتفصّلة بفصلها ، فكما أنّ هذا الفعل الخارجي فرد للغصب بالحمل الشائع كذلك هو فرد للصلاة أيضا بذلك