responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 329


الإيجاب والإلزام ، إذ لا معنى لإظهار العلو في المندوب » [1] .
وهذا وأشباهه من الخلط بين الجهات التي ينقسم إليها الطلب من التقسيم باعتبار مرتبة الطالب ، أو رتبة الطلب ، أو الجهة التي يصدر منها الطلب ، فتبصّر .
وبالجملة ، لا بدّ في صدق الأمر والنهي إلزاميّين كانا أو غيره من صدورهما من جهة الإطاعة ، نعم الظاهر لزوم حملهما عليها عند الإطلاق ، لنظير ما سبق في وجه حملهما على الوجوب والحرمة ، فراجع .
3 - ولا يدل على فور ولا تراخ ولا استمرار ، بل يدل على طلب عدم الحدث الَّذي تعلَّقت الهيئة به .
نعم لمّا كان ترك الطبيعة لا يحصل إلاّ بترك جميع الأفراد في جميع الأزمان ، لزمه الفور والاستمرار إلاّ أن تكون الطبيعة مقيّدة بشيء فتتبعها الهيئة .
4 - وهو للكف عن الفعل ، لا لطلب الكف عنه ، كما ذهب إليه أكثر المتقدّمين .
فإن أرادوا لزوم تعلَّق النهي به لتوهم أنّ العدم غير مقدور فلا يمكن تعلَّق التكليف به ، كما يظهر من حجّتهم المعروفة ، فهو واضح الفساد ، ضرورة أنّ العدم لو كان غير مقدور لم يكن الوجود أيضا مقدورا ، لتساوي نسبة القدرة إلى طرفي الوجود والعدم ، إذ القدرة على أحدهما اضطرار لا قدرة كما في الفصول [2] .
وإن أرادوا عدم حصول الامتثال وما يترتب عليه من القرب والثواب ونحوهما ، كما يظهر من دليلهم المنقول في غاية المأمول ، فهو حسن إلاّ أنه غير مجد في المقام ، إذ لا ملازمة بين ما يتعلَّق به التكليف وبين ما يحصل به الامتثال كما



[1] قوانين الأصول 1 : 81 .
[2] الفصول الغروية : 121 .

329

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست