بعصيان الجميع مع الترك . واعلم أنّ الفاضل المقرّر [1] رحمه اللَّه زعم أنه يرد على هذه القاعدة - وسمّاها المقالة الفاسدة - أمران : أحدهما : تعدّد العقاب الَّذي عرفت الكلام عليه . وثانيهما : التزام صحّة العمل فيما إذا تعلَّق النهي بنفس العمل والعبادة ، ضرورة ممانعة غير الأهم عن فعل الأهم ، ومن هنا كان تركه مقدّمة له ، والمانع من العبادة منهي عنه ، فغير المهمّ بنفسه منهي عنه ، ولقد تصدّى لدفعه في التعليقة ، وستعرف التحقيق فيه [2] . أقول : الظاهر أنه يريد به ما ذكره العلاّمة - الجدّ - من جواز اجتماع النهي الغيري مع الأمر النفسيّ ، وقد مرّ الوجه فيه وبعض الكلام عليه . ونقول أيضا : إنه على ما قرّرناه لا نهي أصلا حتى يتعلَّق بالعبادة ويحتاج إلى العلاج ، لأنّ النهي غيريّ ناش عن الأمر بالفرض ، وإذا ثبت بما مرّ في مقدمات هذه القاعدة عدم شمول إطلاق الأمر لصورة العصيان ، فأين النّهي المنبعث عنه ؟ ولا بدّ أن ينتفي بانتفائه انتفاء المسبّب بانتفاء سببه . والظاهر أنّ هذا مراد العلاّمة - الجدّ - من كلامه المتقدم ، وفي كلامه شواهد على ذلك وإن كان التعبير بالاجتماع لا يخلو عن مسامحة . فاستبان من ذلك أنّ هذه القاعدة صالحة لدفع النهي وتصحيح الأمر معا ، ولا حاجة معها إلى الوجوه المتقدّمة لعلاج النهي .
[1] هو الشيخ الجليل أبو القاسم الطهراني الكلانتري صاحب التقريرات [ المسمّى بمطارح الأنظار ] ، تلميذ شيخنا الأنصاري ومقرّر درسه . ( مجد الدين ) . [2] مطارح الأنظار : 59 .