« وبما حقّقنا تعرف أنّ إطلاق الطلب لا ينافي توقّف الامتثال على مضي زمان طويل أو قصير عقلا ، كما أنّ تقييده واشتراطه لا ينافي عدم توقف الامتثال على مضي الزمان » . « ووجه ذلك أنّ مضيّ الزمان في المطلق مقدّمة للامتثال ، وفي المشروط مقدّمة لأصل الوجوب ولو توقف عليه الامتثال عقلا » [1] انتهى . وهذا الكلام وغيره ممّا حذفناه حذار الإطناب صريح في أن هذا الأستاذ لا ينكر إمكان تأخّر زمان الامتثال عن زمان الطلب المطلق ، ولا تعلَّقه بالمستقبل طال الزمان بين الطلب وبين وقت الامتثال أم قصر ، وإنما يرى في حدّ المطلق وجود المصلحة حال الطلب ، وما سواه يعدّه من المشروط ، فإذن أكثر ما أورده عليه أجنبي عن مقصوده ، والسبب فيه أنه لم يراجع الكتاب ، وإنما روي له ذلك كذلك - وما آفة الأخبار إلاّ رواتها - . نعم هو تفصيل بديع تفرّد به صاحب البدائع فيما أظنّ . والحق في جوابه هي الجملة التي ذكرها في أول كلامه بعد أن يزاد فيها دعوى الضرورة ولو فيما لم تكن المصلحة موجودة حال الطلب ، بل ولو كانت فيه المفسدة حال الطلب فالعاقل يأمر بشراء المحشو من الثياب في الصيف ليلبسها في الشتاء ، والكتان في الشتاء للبسه في الصيف ، والممطرة حال الصحو والمظلَّة يوم الغيم ، وبشراء الفرس للسفر بعد سنة ، وهذا الكلام وأمثاله من هذا الأستاذ وأمثاله لم يصدر إلاّ من الظنّ بأنّ القائل بالواجب المعلَّق يجعله قسيما لقسمي المطلق والمشروط ، وقد صرّح به في مواضع من كتابه . وإذا اتضح لديك - بما أسلفناه - أنّ معنى تقدّم الوجوب على الوقت - وهو الَّذي سميناه بالمعلَّق - هو وجوب تحصيل المقدّمات قبله ، وتأثير الإرادة فيه