responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 261


وحاصله : أنّ الطلب يتعلَّق بالمقدّمات في لحاظ الإيصال بمعنى أنّ الآمر بعد تصوّر المقدّمات بأجمعها يريدها بذواتها ، وتلك الذوات بهذا اللحاظ [1] لا ينفك عن الإيصال ، وترتب المطلوب النفسيّ عليها ، ولو فرض لحاظه [2] مقدّمة منفكّة عن سائر أخواتها لم يكن مريدا لها ، لأنها وإن كانت بذاتها موردا للإرادة ولكن مطلوبيّتها في ظرف ملاحظة سائر المقدّمات معها ، ولم يكن كلّ واحدة منها مرادة على نحو الإطلاق بحيث تسري الإرادة إلى صورة انفرادها ، وهذا الوجه يتحد في النتيجة مع القول بالموصلة ، ولا يرد عليه شيء من الاعتراضات السابقة .
هذا حاصل ما استفدنا منه - أحسن اللَّه إليه - ولكنه يحتاج إلى توضيح ومزيد بيان ، إذ لقائل أن يقول : لا تتعقل مرتبة بين الإطلاق والتقييد [3] ، ولازم عدم التقييد كفاية المطلق ، فتقع على صفة الوجوب وإن لم تكن موصلة ، وستعرف منّا - إن شاء اللَّه - في أثناء البحث عن مقام الإثبات ما يزيح كلّ شك وريب ، ويصونه عن كل وصمة وعيب .
وأما الكلام في مقام الإثبات ، فملخّص القول فيه أنّ الغرض من المقدّمة إن كان مجرّد إمكان الواجب الأصلي من ناحيتها بعد ما كان عدمها يوجب العدم فلا وجه للتقييد بالموصلة ، إذ هذا الغرض يحصل بغيرها فلا وجه للتخصص بها .
وإن كان الغرض ترتّب الواجب عليها فلا شك في أنها مع تجرّدها عن الإيصال لا يتعلَّق بها الغرض ، فلا يمتثل بها الأمر ، والحكم في هذا المقام للوجدان وحده .
ومن الطريف أنّ كلاّ من الطائفتين يستدل به على معتقده ، ويصول به على خصمه .



[1] أي لحاظ الإيصال ، وقيل : أي بتصوّر المقدّمات بأجمعها . ( مجد الدين )
[2] يعني لحاظ الآمر . ( مجد الدين )
[3] أي الإطلاق بالنسبة إلى قيد الإيصال والتقييد به . ( مجد الدين ) .

261

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست