responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 235


إذا فرض حصول الشك في اعتبار شيء منها .
أما الأول [1] ، فنقول : إن القيد قد يكون ممّا يحتاج إليه الطلب بحكم العقل كالقدرة والالتفات ونحوهما ، وقد لا يكون كذلك ، أما الأول [2] فإما أن يكون مذكورا في القضية أم لا .
فإن لم يكن مذكورا فيها ، فالظاهر عدم تقيّد الغرض به ، لأن الآمر المتصدّي لبيان غرضه لا بدّ أن يبيّن جميع ماله دخل في غرضه ، فيظهر من عدم تنبيهه عليه عدم المدخليّة له فيه ، فلهذا يفهم من دليل وجوب الصلاة مطلوبيّتها حتى من النائم ، ويفهم من قوله : أنقذ الغريق ، مطلوبيّة إنقاذ جميع الأفراد ولو وجد غريقان لا يقدر إلاّ على إنقاذ أحدهما .
وإن كان مذكورا فيها ، كما لو قال : زر زيدا إن قدرت على الزيارة ، واضرب عمراً إن تمكنت منه . فالظاهر إجمال المادّة ، لأنّ ذكر هذا القيد يمكن أن يكون لتقييد المطلوب ، ويمكن أن يكون لتوقّف الطلب عليه ، ولا ظهور حتى يؤخذ به ، وحينئذ يكون المرجع هو الأصل العملي عند الشك .
وإذا كان القيد من القسم الثاني ، كضرب السوط أي تقييد الضرب بالسوط ، والجلوس بكونه في المسجد ، فلا إشكال في أنه إذا لم يكن مذكورا في الكلام يتمسك بالإطلاق ، والحكم بعدم مدخليّته في الحكم مع وجود شرائط الأخذ به ، ويرجع إلى ما يقتضيه الأصل مع عدمه .
إذا عرفت هذا ، فنقول في اعتبار إضافة الفعل إلى المأمور : إنه يحكم باعتبارها في المطلوب إذا فرض إفادة اللفظ له ، لأنها ليست مما يتوقف عليه الطلب إذ من الممكن أن يقول : أريد منك ضرب « زيد » سواء ضربته بنفسك



[1] وهو بيان أنّ الصفة هل لها ظهور في شيء من هذه الأشياء أم لا ؟ ( مجد الدين ) .
[2] وهو أن يكون القيد ممّا يحتاج إليه الطلب بحكم العقل . ( مجد الدين ) .

235

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست