responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 208


قراه وسقى بصيّب الغفران ثراه - من بطلان الوضوء وإن لم يكن المصبّ منحصرا في المغصوب إذا كان الوضوء علة للتصرف فيه ، وذلك لأنه إذا فرض أنّ صبّ الماء يترتب عليه التصرف في المحل المغصوب قطعا بحيث لا يقدر بعد الصبّ على إيجاد المانع ، فحرمة الغصب تقضي بحرمة الصبّ عينا لانحصار المقدمة المقدورة فيه ، فلا يرد عليه ما قد توهم من أنّ الصبّ ليس بعلَّة تامة للحرام حتى تحرم ، بل هو إحدى المقدّمات .
هذا ، وبما عرّفناك من حرمة مقدّمات الحرام تخييرا ، يظهر لك عدم مزاحمة تلك الحرمة للوجوب العيني في بعضها إذا اقتضاه دليل من خارج ، بل تقصر تلك الحرمة على غيرها من المقدّمات بحكم العقل ، لإمكان الجمع بين الأمرين ، فلا يرفع اليد عن أحد الفرضين ولو كان أحدهما أهمّ من الآخر ، لأن تقديم الأهم على المهم إنما يكون في صورة التزاحم المفقود في المقام .
نعم لو انحصرت المقدمة المقدورة لترك الواجب وقع التزاحم حينئذ ، ووجب بحكم العقل تقديم الأهمّ كما ستطلع عليه في مسألة الضدّ إن شاء اللَّه .
ولو كان الواجب أيضا تخييريّا كمقدّمات الحرام ، فهل يمكن اجتماعهما ولو قلنا بعدم إمكان اجتماعهما في غير المقام ، أم لا ؟ قد يقال بالثاني ، كما هو مقتضى جليل [1] النّظر ، لأنّ قضية كون الشيء من أطراف الوجوب أن يكون تركه مع ترك سائر الأطراف مبغوضا ، وقضية كونه طرفا للحرام أن يكون تركه مع ترك بقية الأطراف محبوبا ، فيلزم اجتماع الضدّين .
ولكن دقيق النّظر لا يحكم بذلك إذا فعله على تقدير قصد ترك غيره من بعض الأفراد ، إذ لا مانع منه أصلا ، ولا قبح فيه عقلا ، إلاّ مع قصد التوصّل به



[1] أي بادىء النظر . ( مجد الدين ) .

208

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست