responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 203


مع التيمم مثلا ، فقد أتى بالظهر حقيقة ، ولم يفته أصلا ، حتى تشمله أدلَّة القضاء كما يظهر ذلك بالتأمّل في سائر الموارد .
وأما إجزاء الأحكام الظاهرية عن الواقعية فحاصل القول فيها : أنه لو قلنا باشتمال متعلَّقاتها على المصالح ، بمعنى أنّ الفعل بعنوان كونه مؤدّى للأمارة ومتعلَّقا للطريق ، له مصلحة غير مصلحة الواقع ، فحالها حال الواقعيّات الاضطرارية من غير فرق أصلا إلاّ في إجزاء الأصل في بعض الصور ، ولا يخفى ذلك على من تأمّل فيما قدّمناه ، فلا حاجة إلى التكرار .
وإن قلنا بأنها طرق جعلت لرفع تحيّر المكلَّف ، ولا مصلحة في متعلَّقاتها ، بل المصلحة في جعلها من حفظ الواقعيّات وغيره ، فلازم ذلك عدم الإجزاء لعدم حصول الغرض الموجب للتكليف بالواقع .
غاية الأمر كونها أعذارا عن الواقع المتخلَّف عنه ، وحدّه ما دام كونه مشكوكا ، فإذا ارتفع الشك ارتفع العذر لوجوب امتثال الأمر المعلوم ، وحرمة مخالفته .
ولا فرق فيما ذكرناه بين ما لم يأت بشيء أصلا ، كما لو قامت الأمارة أو اقتضى الأصل عدم وجوب شيء ثم انكشف خلافه ، وبين ما إذا أتى بعمل على طبق أحدهما ثم انكشف نقصانه أو مخالفته للواقع ، كما لو بنى على عدم وجوب السورة فصلَّى بدونها ، ثم ظهر وجوبها ، أو صلَّى الجمعة فظهر أنّ الواجب هو الظهر كما هو ظاهر .
* * *

203

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست