responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 563


كلام العلاّمة الجدّ قدّس سره ، واعتراض الشيخ عليه قال في الرسالة ما لفظه : « الوجه الثاني : ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين مع الوجه الأول ، وبعض الوجوه الأخر ، قال : لا ريب في كوننا مكلَّفين بالأحكام الشرعية ، ولم يسقط عنّا التكليف بالأحكام الشرعية في الجملة ، وأنّ الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمّة في حكم المكلَّف بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمّتنا عمّا كلَّفنا به ، وسقوط التكليف عنّا سواء حصل العلم منه بأداء الواقع أولا حسب ما مرّ تفصيل القول فيه ، وحينئذ فنقول :
إن صحّ لنا تحصيل العلم بتفريغ الذّمّة في حكم الشارع فلا إشكال في وجوبه ، وحصول البراءة ، وإن انسدّ علينا سبيل العلم به كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه إذ هو الأقرب إلى العلم به ، فتعيّن الأخذ به عند التنزّل من العلم في حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف ، دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع ، كما يدّعيه القائل بأصالة حجّية الظنّ وبينهما بون بعيد ، إذ المعتبر في الوجه الأول هو الأخذ بما يظنّ كونه حجّة بقيام دليل ظنّي على حجّيته ، سواء حصل منه الظن بالواقع أو لا .
وفي الوجه الثاني لا يلزم حصول الظن بالبراءة في حكم الشارع ، إذ لا يستلزم مجرّد الظنّ بالواقع الظنّ باكتفاء المكلَّف بذلك الظن في العمل ، سيّما بعد النهي عن اتّباع الظن ، فإذا تعيّن تحصيل ذلك بمقتضى العقل يلزم اعتبار أمر آخر يظنّ معه رضاء المكلَّف بالعمل به ، وليس ذلك إلاّ الدليل الظنّي الدالّ على حجّيته ، فكلّ طريق قام ظن على حجّيته عند الشارع يكون حجّة دون ما لم يقم عليه » انتهى بألفاظه .

563

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست