responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 502


الطريق ، ومع قيامها يرى نفسه معذورا وإن توي [1] المال وهلك العيال .
( الأصل عدم حجية الظن - ما خرج عن هذا الأصل ) لا شك أن الأصل عدم حجّية كلّ ما شك في حجّيته بالمعنى الَّذي عرفت ، وأمّا بمعنى الالتزام والتعبّد به - كما ذكره الشيخ [2] ، وأطال القول فيه في مواضع شتّى ، واستدلّ على حرمته بالأدلَّة الأربعة - فعلى غموض في معناه - كما سبق في مبحث القطع - فهو أمر لا يهمّنا الآن البحث عنه ، فإنه بمباحث الفروع أشبه ، وبها ألصق .
وما خرج عن هذا الأصل أو قيل بخروجه أمور .
أولها : ظواهر الألفاظ ، لا بدّ في معرفة مراد المتكلَّم من إحراز كونه في مقام الإفهام ، ولازم ذلك أن يقصد ظاهر كلامه الَّذي يفهمه المخاطب ، ويجري على متعارف المحاورات الجارية بين أهل لغة التخاطب ، فإذا خالف ذلك يكون ناقضا لغرضه ، ونقض الغرض لا يقع من حكيم ، بل ولا عاقل ، فإذا خالفت الإرادة الاستعمالية الإرادة الجدّية ، وإن شئت قلت : قصد المعنى المجازي ونحوه من اللفظ ، أو أراد من اللفظ المشترك غير الَّذي ينصرف إليه من المعاني ، أو من المطلق بعض أفراده ، أو غير ذلك ممّا يخالف متعارف المحاورات - فلا بدّ له من نصب القرينة على المراد الواقعي ، فمع القطع بعدمها يقطع بالمراد ، ومع احتمالها تدفع بالأصل ، بمعنى عدم اعتناء العقلاء بالاحتمال ، أعني أنّ الحجّة تتم عندهم ، ولا يرون مجرّد الاحتمال قاطعا لها ، ومانعا منها ، وهذا معنى حجّية الظواهر .
( خلاف المحقق القمي طاب ثراه ) ولا فرق في ذلك بين من قصد إفهامه وبين غيره بشهادة اتفاق العقلاء



[1] توي المال : ذهب فلم يرج . لسان العرب 14 : 106 " توا " .
[2] راجع فرائد الأصول : 30 وما بعدها .

502

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست