ولا ينحصر المحذور في صورة عدم مصادفة الأمارة الواقع ، إذ في صورة مصادفتها إيّاه يلزم اجتماع المثلين ، وهو في الاستحالة كاجتماع الضدّين . ويلزم زيادة على ما قرّره اجتماع المصلحة والمفسدة ، واجتماع المحبوبيّة والمبغوضيّة ، وتفويت المصلحة والإغراء بالمفسدة فيما إذا أدت الأمارة إلى ترك واجب أو إتيان محرّم . فمن المهمّ جدّاً تصوّر جعل الطرق والأمارات ، بل الأصول الشرعية كالاستصحاب على وجه لا يلزم منه شيء من هذه المحاذير مع بقاء الواقع على ما هو عليه من الحكم ، وعدم الجنوح إلى التصويب الباطل عند أصحابنا رضوان اللَّه عليهم . ( الوجوه التي يجمع بها بين الأحكام الواقعية وبين مؤدّى الأمارات ) ولا بدّ في الجمع بينهما من أحد أمور ثلاثة : إمّا الالتزام بعدم كون مؤدّياتها أوامر حقيقة ، أو كون موضوعاتها غير موضوعات الأحكام الواقعية ، أو الاكتفاء بتعدّد الجهة مع اتّحاد موضوعاتهما ، كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، ولا رابع لهذه الوجوه . امّا الأول ، فالظاهر أنه هو المعتمد عليه عند أكثر القدماء ، كما يظهر من الفروعات التي ذكروها لمسألة الإجزاء ، وفي مسألة رجوع المفتي عن فتواه . وتقريره على وجه يصح حتى في صورة انفتاح باب العلم ، ولا يلزم منه تفويت الواقع بلا مصلحة موجبة له ، أن يقال : إنّ انسداد باب العلم كما يكون عقليا ، كذلك قد يكون شرعيا ، بمعنى أنه وإن كان تحصيل الواقعيات ممكنا للمكلَّفين ، ولكن الشارع الحكيم يرى في إلزامهم أو التزامهم به إضرارا بهم ، ومفسدة لهم من الحرج الموجب لاختلال أمور معاشهم ومعادهم ، فيجب بموجب الحكمة دفع هذا الالتزام ، والاكتفاء بغيره .
( 1 ) انظر فرائد الأصول : 25 - 26 . ( 2 ) انظر فرائد الأصول : 190 .