الإجمالي ، بل في الاحتمال فضلا عن الشك والظن . والضابط : كلّ إقدام لا يؤمن فيه الوقوع في الحرام المنجّز ، فمن ارتكب أحد أطراف العلم الإجمالي يكون متجريا ، مردّدا أمره بحسب الواقع بين التجري الاصطلاحي والحرام الواقعي ، وكذلك الحال في الإقدام مع الشك وصاحبيه في مورد يجب فيه الاحتياط ، والحكم في الجميع ما سمعته ، ولكنه يختلف شدّة وضعفا مع اتّحاد المتجرّى به دائما ، فالتجري مع الشك أقوى منه مع الاحتمال ، وأضعف من الظن ، ولكنه يختلف إذا قست المحرمات بعضها ببعض ، فالتجري بالإقدام الاحتمالي على قتل المؤمن أشدّ من الإقدام الظني على قتل حيوان محترم ، وهو بالإقدام مع الشك على وطء المحصنة أشدّ من الإقدام على وطء الحليلة الحائض ظنّا ، والوجه فيه ظاهر على نحو الكليّة وإن كان الحكم في كثير من جزئيات الموارد لا يظهر إلاّ للضليع في الفن ، الخبير بمصالح الأحكام ، ومن لك بمثله كله ؟ ( الانقياد ) وقد عرفت أنه إتيان غير المأمور به مع القطع بأنه مأمور به ، فهو عكس التجرّي ، ويظهر الحكم في أقسامه ممّا سمعته ، وقد دلّ السمع - موافقا لحكم العقل - على ترتّب الثواب عليه ، كما يظهر من بعض أخبار النيّة وغيره ، بل ودلّ عليه بمعناه الأعم ، كقوله تعالى : ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى اللَّه [1] الآية ، إلى غير ذلك ممّا ورد في ظواهر الكتاب والسنّة في موارد مختلفة . ( القسمان الأخيران ) أما الأول منهما ، أعني إتيان الحرام مع القطع بأنه حرام آخر ، فله أقسام