responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 443


( أحكام هذه الأقسام ) أما القاطع ، فإنه يرجع إلى قطعه ، فيعمل بمقتضاه على ما يأتي ، وكذلك الظانّ إن دلّ دليل على حجّية ظنه من عقل أو نقل ، وإلاّ فمرجعه ومرجع الشاك إلى الأصول العملية ، والمراد منها الوظائف المقررة شرعا أو عقلا للمتحيّر والشاك بعنوان أنه متحيّر شاك ، فإن وجد وظيفة شرعيّة كالاستصحاب رجع إليها ، وإلاّ فمرجعه الوظائف العقليّة وهي بانحصار مواردها منحصرة في أربع ، إذ الشك إما أن يكون في أصل التكليف ، أو في المكلَّف به ، وعلى الثاني إمّا يمكن الاحتياط أم لا ، فالأوّل مجرى البراءة ، والثاني الاحتياط ، والثالث التخيير ، على تفاصيل وأقوال تمرّ عليك في مواضعها إن شاء اللَّه تعالى .
فالكلام أوّلا في القطع ، وثانيا في الظنّ ، وثالثا في الأصول الشرعيّة ، ورابعا في الأصول العقليّة ، ومن اللَّه التسديد ، وتقريب هذا المدى البعيد .

443

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست