responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 371


مع الأمر اللاحق .
وأمّا الثاني فلما عرفت من أنّ الخروج واجب نفسي كسائر الواجبات النفسيّة ، يثاب عليه مع الإطاعة ، ويعاقب على عصيانه ، وتفصيل جميع ذلك قد مرّ مفصّلا ، فلا أملَّك بالتكرار .
( حكم الصلاة حال الخروج ) قال في الفصول : « ثم على المذهب المختار هل تصح منه الصلاة المندوبة وما بحكمها موميا حال الخروج وما بحكمه ؟ وجهان : من ارتفاع الحرج عن تصرفه في تلك المدّة ، ومن أنها كانت مطلوبة العدم قبل الدخول ، فلا تكون مطلوبة الوجود بعده ، وإلاّ لزم أن تكون فاسدة بالنسبة إلى حال ، وصحيحة بالنسبة إلى حال وهو محال ، لأن الصحّة والفساد وصفان متضادّان يمتنع تعلَّقهما بمحلّ واحد ولو باعتبار زمانين ، والمعتمد الأول .
والجواب عن الثاني أنّ تأثير النهي في البطلان ليس كتأثيره في استحقاق العقوبة مطلقا ، بل مشروط ببقائه ، ومع انتفائه ينتفي موجب البطلان ، فيبقى موجب الصحّة بلا معارض .
نعم قد يتطرق الإشكال إلى الصحّة باعتبار توقفها على أمر يزيد على الخروج ، ولتحقيق ذلك محل آخر » [1] .
وقال الفاضل المقرّر بعد ما تقدم نقله : « ثم إنه يظهر منه التردّد في صحّة صلاة النافلة حين الخروج حيث قال : وعلى المذهب المختار هل يصح منه الصلاة المندوبة وما بحكمها موميا حال الخروج ؟ وجهان : من ارتفاع الحرج في تلك المدّة ، ومن أنها كانت مطلوبة العدم ، ثم اختار الصحّة .



[1] الفصول الغروية : 139 .

371

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست