responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 348


المغصوب إلى مالكه ، إلى غير ذلك كما في الفصول [1] .
والعنوان الشامل للجميع كلّ حرام اشتغل به المكلَّف ، وتوقف ترك باقية على ارتكاب بعضه .
نعم للمثال المذكور خصوصيّة ، وهي كونها محلا للبحث عن صحّة العبادة المتّحدة مع حركة الخروج عنها ، وستعرف القول فيه إن شاء اللَّه .
ثم إنّ لفظ الغصب المأخوذ في العنوان يغني عن كون الدخول بالاختيار كما في الكفاية [2] وغيرها ، إذ هو على وضوحه ، مأخوذ في معناه العدوان ، ولا عدوان إلاّ بسوء الاختيار .
( الأقوال في المسألة ) أولها : أنه مأمور بالخروج ، ومنهيّ عنه ، نقل عن القاضي [3] ، واختاره الفاضل القمّي ، ونسبه إلى أكثر المتأخرين وإلى ظاهر الفقهاء [4] ، والنسبة غير صحيحة .
والوجه فيها ما ذكره الشيخ على ما في تقريرات درسه : « قولهم بوجوب الحج على المستطيع وإن فاتته الاستطاعة الشرعية » [5] فتأمل .
وأولى من ذلك أن يكون قد توهّمه من حكمهم بوجوب الصلاة فيه مع ضيق الوقت ، مع حكمهم بالتحريم ، ولم يمكنه الجمع بين الحكمين بغير ذلك ، كما تمكّن منه غيره .



[1] الفصول الغروية : 139 .
[2] كفاية الأصول : 168 .
[3] نسب هذا القول إلى أبي هاشم الجبائي كما في قوانين الأصول 1 : 153 ، وكفاية الأصول : 168 . فلاحظ .
[4] قوانين الأصول : 1 : 153 .
[5] مطارح الأنظار 153 .

348

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست