المغصوب إلى مالكه ، إلى غير ذلك كما في الفصول [1] . والعنوان الشامل للجميع كلّ حرام اشتغل به المكلَّف ، وتوقف ترك باقية على ارتكاب بعضه . نعم للمثال المذكور خصوصيّة ، وهي كونها محلا للبحث عن صحّة العبادة المتّحدة مع حركة الخروج عنها ، وستعرف القول فيه إن شاء اللَّه . ثم إنّ لفظ الغصب المأخوذ في العنوان يغني عن كون الدخول بالاختيار كما في الكفاية [2] وغيرها ، إذ هو على وضوحه ، مأخوذ في معناه العدوان ، ولا عدوان إلاّ بسوء الاختيار . ( الأقوال في المسألة ) أولها : أنه مأمور بالخروج ، ومنهيّ عنه ، نقل عن القاضي [3] ، واختاره الفاضل القمّي ، ونسبه إلى أكثر المتأخرين وإلى ظاهر الفقهاء [4] ، والنسبة غير صحيحة . والوجه فيها ما ذكره الشيخ على ما في تقريرات درسه : « قولهم بوجوب الحج على المستطيع وإن فاتته الاستطاعة الشرعية » [5] فتأمل . وأولى من ذلك أن يكون قد توهّمه من حكمهم بوجوب الصلاة فيه مع ضيق الوقت ، مع حكمهم بالتحريم ، ولم يمكنه الجمع بين الحكمين بغير ذلك ، كما تمكّن منه غيره .
[1] الفصول الغروية : 139 . [2] كفاية الأصول : 168 . [3] نسب هذا القول إلى أبي هاشم الجبائي كما في قوانين الأصول 1 : 153 ، وكفاية الأصول : 168 . فلاحظ . [4] قوانين الأصول : 1 : 153 . [5] مطارح الأنظار 153 .