( الأقوال في المسألة ) وبعد ما مهّدناه نقول : إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : أولها : الامتناع مطلقا ، وهو قول أكثر المحقّقين من المتقدّمين والمتأخّرين . ثانيها : الجواز مطلقا ، ذهب إليه السيد الأستاذ ، ومنه شاع القول به بين المعاصرين . وثالثها : الجواز عقلا والامتناع عرفا ، نقلوه عن السيد الطباطبائي وجماعة واستضعفوه . وليس بذلك الضعف كما يأتي ، ويمرّ عليك إن قدّر اللَّه وشاء ما يمكن أن يعدّ قولا رابعا . وربّما نذكر فيها أقوال اخر ، كالتفصيل بين التعبدي والتوصلي ، ونحوه مما يظهر ضعفه للمتأمل من غير احتياج إلى البيان ، ولنقدّم نقل أدلَّة المجوّزين ، لأنّ عمدة ما يعتمد عليه المانعون يذكر في طيّها . فنقول : تخلَّص المجوّزون من محذور اجتماع الضدّين من الحكمين وما يلزمهما بأحد أنحاء ثلاثة : 1 - منع كون الفرد الخارجي متعلَّقا للتكليف . 2 - تحليله إلى فردين . 3 - ادّعاء الوقوع الَّذي هو فيما يقال أقوى أدلَّة الإمكان . وربّما عجز بعضهم [1] عن السلوك في إحدى هذه الطرق فسار إلى مخالفة الوجدان والبرهان وأهل العلم عامة من منع تضاد الأحكام أو تجويزه في خصوص المقام . وينبغي تنزيه صفحات العلم من أمثال هذه الأوهام ، أما النحو الأول