فيها عن هذه المسألة بما بعضه بلفظه : « لما كان تعلَّقهما في البحث السابق بطبيعتين متغايرتين فربّما أمكن توهّم جواز الاجتماع من حيث تغاير كلّ من المتعلَّقين في حدّ نفسه ، وأمّا في المقام فإنّما يتعلَّقان بطبيعة واحدة ذهنا وخارجا ، ضرورة أن المطلق والمقيّد متّحدان ذاتا وإنّما يتغايران بحسب الإطلاق والتقييد ، فإن الماهيّة التي لا يلاحظ معها شيء هي عين تلك الماهيّة إذا أخذت ببعض الاعتبارات » [1] . ( ابتناء المسألة على أنّ متعلَّق الأحكام الطبائع أو الأفراد ) قد يتوهّم أنّ القائل بتعلَّق الحكم بالأفراد لا يمكنه القول بجواز الاجتماع لاتّحاد المتعلَّقين ، بخلاف القائل بتعلَّقها بالطبائع ، ولذا يدرج بعضهم ذلك النزاع في هذه المسألة ، وترى القائل بالمنع ينتصر للقول الثاني ، ويجعله أساس حجّته ، ويزعم أنّه لو ألزم خصمه بقبوله لتمّ له الفلج ويلحّ المجوّز في ردّه ، والاستدلال على القول الأول ظنّا منه أنّ بإثباته يثبت مدّعاه ، ويتمّ له الظفر على مخالفه . ولا يخفى أنّ هذا النزاع على طوله وقلَّة طائله لا محصّل له ، إلاّ أنّ الوجود اللازم اعتباره في متعلَّق الطلب هل هو وجود الفرد أو وجود الطبيعة ؟ وبعبارة أخرى : إنّ الواجب على المكلَّف إيجاد هذا أو تركه ؟ أو إيجاد هذه أو تركها ؟ وأيّا كان لا شك في وجود الجهتين حتى في الفرد . فإن كان وجودهما كافيا لدفع التضادّ أمكن القول بالجواز لأنه فرد لطبيعتين . وإن شئت قلت : إنّ الفرد الخارجي ينحلّ إلى فردين موجودين بوجود