بما لا يستلزم الاستكمال المحال في أفعاله تعالى [1] . ( جريان النزاع في العموم المطلق ) ويجري النزاع في العموم من وجه بالشرط المتقدم ، وأما العموم المطلق ، فقد صرّح الفاضل القمي بخروجه عن محل النزاع وجعله الفارق بينه وبين مورد النزاع الآتي ( اقتضاء النهي الفساد ) وقال في الفصول ما نصّه : « لا فرق في موضع النزاع بين أن يكون بين الجهتين عموم من وجه ، كالصلاة والغصب ، وبين أن يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به ، كما لو أمره بالحركة ونهاه عن التداني إلى موضع مخصوص ، فتحرّك إليه ، فإنّ الحركة والتداني طبيعتان متخالفتان ، وقد أوجدهما في فرد واحد ، والأولى منهما أعم . وبعض المعاصرين خصّ موضع النزاع بالقسم الأول ، وجعله فارقا بين هذا النزاع والنزاع الآتي في الفصل اللاحق ، حيث يختص بالقسم الثاني ، وقد سبقه إلى ذلك غيره . وأنت خبير بأن قضية الأدلَّة الآتية في المقام ، وإطلاق عناوين كثير منهم ، عدم الفرق بين المقامين ، وسيأتي تحقيق الفرق بين النزاعين » [2] . وقال في المسألة الآتية ما نصّه أيضا : « اعلم أنّ الفرق بين المقام والمقام المتقدّم ، وهو أنّ الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا ؟ أما في المعاملات فظاهر ، وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلَّق الأمر والنهي
[1] الغرض بهذا المعنى هو الفارق بين الأفعال الاختياريّة وغيرها ولا ينفكّ عنه حتى أفعال المجانين ، إذ الفرق بين أفعالهم وبين أفعال العقلاء هو أنّ أغراضهم غير عقلائية ، بخلاف أفعال العقلاء ، فتذكّر ما مرّ في بحث الإرادة من أنّ معناها العلم بالصلاح أو الأصلح فليكونا هما المراد في المقام أو ما يقاربهما . ( منه ) . [2] الفصول الغوية 125 .