responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 196


فإنه لا يدلّ غالبا إلاّ على رفع الأمر السابق ، كما لو أمر الطبيب بملازمة شرب الدواء كلّ يوم ، ثم قال بعد مدة : لا تشربه . فإنه لا يدلّ على أزيد من عدم لزوم شربه ، فتأمّل جيّدا .
( الإجزاء ) اختلفوا في أنّ إتيان المأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟ .
وليعلم أوّلا أنّ الأمر قد لا يلاحظ فيه إلاّ ذات المكلَّف ، مع قطع النّظر عن العناوين الطارئة عليه من اضطرار ، أو خوف ، أو جهل ، ونحو ذلك ، وقد يلاحظ بعضها معها .
وعلى الثاني إمّا أن يكون معه حكم آخر في غير مرتبته أم لا ، والأول يسمّى بالواقعي الأوّلي ، والثاني بالحكم الظاهري ، والثالث بالواقعيّ الثانوي ، سمّي واقعيا ، لعدم وجود حكم آخر معه ، وثانويّا لأجل تقييد موضوعه ببعض الأحوال الطارئة المتأخرة عن ملاحظة المكلَّف بنفسه .
وبهذا يظهر الوجه في تسمية الأول بالواقعي الأولي ، والثاني بالظاهري .
ثم إنّ إجزاء كل أمر عن نفسه إذا أتي به على وجهه أي مستجمعا لجميع الشرائط والأجزاء المأخوذة في موضوعه ينبغي أن يعدّ من البديهيّات ، ضرورة حصول متعلَّقة ، فطلبه مع ذلك طلب الحاصل ، ولا يشك في امتناعه العاقل ، ولو فرض صدور الأمر ثانيا ، يعني ما امر به أوّلا ، فما هو إلاّ أمر آخر بفرد آخر من تلك الطبيعة ، وكلّ منهما إذا أتي به على وجهه سقط التعبّد به ، وليس كلامنا في إمكان الأمر بفردين أو أكثر من طبيعة واحدة .
ومن ذلك يظهر للمتأمّل أنّ القول بأن الأمر للتكرار لا ينافي القول بالإجزاء .
وما نقل عن القاضي عبد الجبار من أنه لا يمتنع عنده أن يأمر الحكيم ،

196

نام کتاب : وقاية الأذهان نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست