وربما يقال بكون معناه التركيبي مأخوذا في معناه الاصطلاحي ، بأن يكون قد خصص معناه التركيبي ببعض مصاديقه ، فقد زيدت تلك الخصوصية في معناه الإضافي بالوضع الطارئ عليه من جهة التخصيص أو التخصص ، كما قد يقال ذلك في لفظ " ابن عباس " وغيره ، فإن تعيين ابن عباس في عبد الله لا ينافي أن يكون كل من لفظة " ابن " و " عباس " مستعملا في معناه الحقيقي ، إذا كان التخصيص المذكور حاصلا من جهة غلبة إطلاق ذلك المركب على خصوص ذلك الفرد ، فيكون قد تعين ذلك اللفظ بملاحظة معناه التركيبي لخصوص ذلك الفرد ، ويجري ذلك في لفظ " الرحمن " بعد اختصاصه به تعالى من جهة الوضع الطارئ ، فإن معناه الوصفي ملحوظ فيه أيضا ، وليس اسما لنفس الذات ، فالقول بمثل ذلك في لفظ " أصول الفقه " غير بعيد أيضا ، وحينئذ فلا بد من ملاحظة معناه التركيبي في معناه العلمي أيضا . وكيف كان ، فلنجري الكلام في المقام على حسب ما ذكروه . فنقول : أما حده بحسب معناه الإضافي فيتوقف على بيان أجزائه ، وقد مر الكلام في بيان الفقه ، والمراد به هنا هو المعنى الاصطلاحي . والأصول : جمع أصل ، وهو في اللغة بمعنى ما يبتنى عليه الشئ ، سواء كان ابتناؤه عليه حسيا كما في أصل الحائط وأسفل الشجرة ، أو معنويا كابتناء العلم بالمدلول على العلم بالدليل . ويطلق في الاصطلاح - حسب ما نصوا عليه - على معان عديدة ، منها : الأربعة المشهورة ، أعني : القاعدة والدليل والراجح والاستصحاب ، وفي كونه حقيقة بحسب الاصطلاح في كل من الأربعة المذكورة نظر . وكيف كان ، فلا يلائم إرادة شئ منها في المقام سوى الدليل ، وهو أيضا لا ينطبق على شئ من مسائل الفن ، إذ أدلة الفقه موضوع لهذا الفن ، ومن البين خروج موضوع كل فن عن ذلك الفن . وقد يقال : إن المقصود من ذلك هو أدلة الفقه من حيث إنها أدلة عليه ، لظهور