الدليل الاجمالي كالمقلد ، فهذا الجواب غير مرتبط به . نعم ، لو أورد عليه بالتنافي بين تعلق العلم والظن به صح الجواب عنه بما ذكر . وثانيا : أنه إن أراد بقوله : " إن ظنية المدرك لا يستلزم ظنية الإدراك " أنه لا يستلزم ظنية الإدراك المتعلق به فهو بين الفساد ، لوضوح الملازمة بين الأمرين ، وإن أراد أنه لا يستلزم ظنية إدراكه بإدراك آخر فهو كذلك ، إلا أنه ليس هناك إدراكان متعلقان بالأحكام الظاهرية حتى يكون أحدهما مظنونا والآخر مقطوعا . وكأن ما ذكره مبني على أن يراد بالحكم الظاهري هو الواقعي المظنون ، فتكون المظنونية مأخوذة في الأحكام ، فالمعنى : أن الفقه هو العلم بالأحكام الواقعية المظنونة عن أدلتها التفصيلية ، وهو فاسد ، لإفادته العلم بأصل النسبة مع فرض مظنونيتها ، وهو مع اشتماله على التدافع خلاف المدعى ، فلا بد من التأويل بإرادة العلم بمظنونيتها . وفيه - مع ما فيه من التعسف - أنه غير حاصل عن الأدلة التفصيلية ، بل هو حاصل من الضرورة الوجدانية ، وقد نص في كلامه على جعل كلمة المجاوزة من متعلقات العلم . ولو أول ذلك بكون العلم به حاصلا عن الأدلة ولو بالواسطة من جهة بعثها على حصول الظن القاضي بالعلم به على سبيل الضرورة ، فضعفه أظهر من أن يخفى . وأيضا من الواضح : أن العلم بمظنونية الحكم ليس فقها في الاصطلاح ، إذ الفقه عبارة عن العلم بأحكامه تعالى وليست من الوجدانيات التابعة لحصول المظنة كما يتلخص من كلامه ، وهو ظاهر . والظاهر أن ما ذكره نشأ عن غفلة في تفسير الحكم الظاهري ، والتحقيق فيه ما قدمناه . وإن أراد من العلم بالنسبة المظنونة العلم بوجوب العمل بها والبناء عليها ، ففيه مع مخالفته لظاهر كلامه - حيث إنه جعله جوابا مستقلا عن الايراد المشهور ، ولم يرتض به في ذلك المقام - أنه ليس الفقه عبارة عنه ، إذ العلم بوجوب العمل بمؤدى الاجتهاد من المسائل الأصولية أو يتلخص منها ، وليس مندرجا في مسائل الفقه ،