responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 81


مجاز تنزيلا للقوة القريبة منزلة الفعلية كما مر ، فكيف يجوز استعماله في الحد مع ما اشتهر بينهم من عدم جواز استعمال الألفاظ المشتركة والمجازات في الحدود والتعريفات ؟
فأجاب بأن إطلاق العلم على المعنى المذكور شائع في الاستعمالات متداول في الإطلاقات ، فيكون إما حقيقة عرفية أو مجازا شائعا ، وعلى الأول لا إشكال ، وكذا على الثاني ، إذ المقصود مما ذكروه المنع من استعمال ما قد يخفى دلالته على المقصود ، إذ المقصود من الحدود الإيضاح وتفهيم المخاطبين حين التعريف وهو قد لا يحصل بذلك ، ومن البين أن اللفظ المذكور بعد انضمام القرينة إليه ليس من هذا القبيل ، فتأمل .
ثم لا يذهب عليك أن إطلاق العلم على مجرد الملكة - كما هو ظاهر العبارة - غير ظاهر في الإطلاقات الشائعة ، وإنما يطلق غالبا على الملكة مع حصول فعلية معتد بها حسبما أشرنا إليه ، فلا تغفل .
قوله : * ( بحمل العلم على معناه الأعم . . . الخ ) * يرد عليه : أنه لا ظن بالأحكام الواقعية في معظم المسائل الفرعية ، فكما أن طريق العلم بالأحكام الواقعية مسدود في الغالب [1] كذا لا طريق إلى الظن بها في كثير من المسائل ، وإنما المرجع في معرفة الأحكام إلى الأدلة الشرعية والأخذ بمقتضاها ، أفادت الظن بالواقع أولا ، ألا ترى أن أصالة البراءة والاستصحاب إنما يفيدان ثبوت الحكم في الظاهر ، واللازم البناء عليهما حتى يثبت الخلاف ، ولا دلالة فيهما على الواقع في الغالب ولو على سبيل الظن ، وعلى فرض حصول الظن هناك فهو من الأمور الاتفاقية وليست حجيتهما مبنية عليه ، كما سيجئ تفصيل القول فيهما إن شاء الله تعالى .
وكذا الكلام في كثير من الآيات والأخبار ، ألا ترى أنه يحكم بمقتضى العمومات والإطلاقات والظواهر والقواعد المقررة مع الشك فيما يوجب الخروج



[1] في المطبوع ( 1 ) : الأغلب .

81

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست