عليه ، ولا يقضي ذلك بصدق الفقه على علمه ولا كونه فقيها في الاصطلاح . فظهر بذلك أنه لا دخل لجواز التجزي في صدق اسم الفقه ، بل إنما يفيد كون المتجزئ عالما ببعض مسائله ، فيكون إذا كمن عرف مسألة أو ثلاثا من النحو فيصدق عليه أنه عارف ببعض النحو ، ولا يلزم منه صدق " النحوي " عليه ولا صدق " النحو " على علمه بخلاف ما لو قلنا بعدم التجزي إذ لا يكون حينئذ عالما بشئ من الفقه ، وبذلك يحصل الفرق بينه وبين غيره من أسامي العلوم . قوله : * ( إذ المراد بالعلم بالجميع التهيؤ له ) * قد يشكل ذلك من جهة عدم ارتباط الأدلة حينئذ بالعلم بالمعنى المذكور ، إذ ليست الملكة والتهيؤ حاصلة عن الأدلة التفصيلية ، وإنما تحصل عن الممارسة ، ولو جعلت متعلقة بالأحكام أشكل الحال في اخراج علوم المذكورين من جهة التقييد بها ، إلا أن يقال بخروجها عن الجنس أو يجعل الأحكام بمعنى التصديقات على ما مرت الإشارة إليه ، أو يجعل من متعلقات متعلق الملكة المذكورة ، أعني ملكة العلم بالأحكام عن الأدلة ، فيكون قوله : " عن أدلتها " متعلقا بالعلم الذي تعلقت به الملكة المذكورة ، ولا يخلو شئ من الوجهين المذكورين عن بعد ، كما لا يخفى . هذا ، وقد أورد عليه : بأن التهيؤ لاستعلام جميع الأحكام كحصول العلم بالجميع فعلا متعذر أو متعسر أيضا ، لحصول التوقف والتحير من فحول الفقهاء في كثير من المسائل ولو بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد . وحصول قوة قوية بحيث لا يتوقف في شئ من الأحكام بعد بذل الوسع مما لا يتحقق في العادات ، فالإيراد على حاله ، كذا أورده شيخنا البهائي ( رحمه الله ) . وقد يجاب عنه : بأن التوقف في المسألة إنما يكون لانتفاء الدليل رأسا أو لضعف الأدلة الناهضة أو لتصادم بعضها للبعض لا من جهة ضعف في القوة ، بل قد يكون زيادة القوة باعثة على زيادة الإشكال في المسألة من جهة سعة الباع الباعثة على استخراج سائر وجوه الاستنباط وتقوية سائر الاحتمالات الضعيفة