قفيزين آخرين بدرهم من غير أن يقبضه فدفع اليه المشتري درهما من غير أن يعينه ثمنا لخصوص أحدهما . فهل يثبت خيار التأخير بالنسبة إلى غير المقبوض ، لعدم تعين المقبوض ثمنا له ، أو يبنى على اللزوم أخذا بمقتضى الأصل ، لدوران الثمن بينه وبين المقبوض ؟ . ولنقطع الكلام في المجلد الأول من هذا التعليق الموسوم بهداية المسترشدين على أصول معالم الدين ، ويتلوه المجلد الثاني في بحث دلالة الأمر على الوحدة أو التكرار . ونسأل الله الكريم المنان أن ينفع به أهل العلم والفضل والإيمان وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم . وقد وافق الفراغ منه ليلة الجمعة العاشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ألف ومائتين وسبعة وثلاثين . والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . حرره مؤلفه المفتقر إلى رحمة ربه الكريم محمد تقي ابن المرحوم محمد رحيم عفا الله سبحانه عنهما بلطفه وفضله العميم ، وحشرهما مع مواليهما الأكرمين محمد وآله الطاهرين وصلى الله عليهم أجمعين . < / لغة النص = عربي >