responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 706


وغيرها من الحقوق الثابتة في الذمة ، وكذا تصادق صلاة الصبح ونافلتها وتصادق أحدهما مع صلاة الطواف ، وغيرها مما يوافقها في الصورة فلا إشكال في بطلان القول بالتداخل بالنسبة إليها ، ولذا لم يقل أحد بالتداخل في شئ من المذكورات ولم يذكر فيه ذلك على سبيل الاحتمال أيضا ، فإنها طبائع مختلفة متباينة أو غير ثابت المصادقة وإن كانت متحدة بحسب الصورة ، فهي اذن خارجة عن محل الكلام .
فما يظهر من كلام بعض أعاظم الأعلام من إدراج ذلك في مورد التداخل ليس على ما ينبغي .
وحينئذ فالقول بالتداخل في مسألة الأغسال بالنظر إلى الأصل على القول به مبني على إثبات تصادق تلك الأغسال وإمكان اجتماعها أو ثبوت كون الغسل طبيعة ذا أفراد بتعدد جهة التكليف به ، وأما مع عدم ثبوت شئ من الأمرين فلا وجه للقول بالتداخل فيه ولو على القول بأصالة التداخل ، فلا تغفل في المقام .
ثانيها : أن محل الكلام ما إذا تعلق الأوامر بطبيعة واحدة قابلة الصدق على جزئيات أو بطبائع متصادقة في بعض المصاديق أو جميعها ، وأما إذا تعلق الأمر بمجموع أمور هي من أفراد طبيعة واحدة ، كما إذا وجب عليه ألف درهم من الزكاة لم يعقل أن يكون دفع درهم واحد قائما مقام الجميع ، ضرورة تعلق الوجوب بالألف وهو غير صادق على الواحد ، فما وقع في المقام من التمثيل بدفع دينار بدلا عن قنطار ليس على ما ينبغي .
ثالثها : أن محل الكلام في المقام جواز اجتماع المطلوبين المتعددين في المصداق بأن يكون فعل واحد مجزيا عنهما ، وأما إذا كان متعلق المفهوم الذي تعلق الأمران به كليا صادقا على أفراد فلا يعتبر تعدده في مقام الامتثال ، كما إذا نذر دفع درهم إلى فقير ثم نذر دفع دينار إلى فقير ثم نذر نذرا آخر . . . وهكذا فلا إشكال في جواز دفع ذلك كله إلى فقير واحد .
وكذا لو تغايرا في المفهوم وتصادقا في المصداق جاز اختيار مورد الاجتماع وأداء التكليفين بالنسبة اليه ، فلو قال : " أعط الفقير درهما وأعط العالم دينارا "

706

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست