المتعددة المتعلقة بمفهوم واحد ، فلا يبعد الحكم بالاتحاد بعد ملاحظة الغلبة المذكورة خصوصا في الخطابات المتعلقة بمخاطبين عديدة ، إذ كل منها حينئذ تأسيس وبيان للحكم بالنسبة إلى المخاطب . وهذا الوجه هو المتجه سيما بملاحظة أصالة عدم تعدد الواجب ، ولا فرق بين أن يكون السبب في أحدهما معلوما أو يكون مجهولا فيهما ، نعم لو قام في المقام شاهد على تعدد التكليف تعين الأخذ به . الثالثة : أن يتعلق الأمران بمفهومين مختلفين ، فإن كانا متباينين فلا كلام في تعدد التكليف ، سواء كانا متعاقبين أو لا . نعم لو كانا متنافيين بحيث لا يمكن العمل بهما معا كما لو امر بالتوجه حين الصلاة إلى بيت المقدس ، وأمر بالتوجه إلى الكعبة كان الثاني ناسخا للأول . وإن كانا متساويين أمكن جريان التفصيل المتقدم في الأمرين المتعلقين بمفهوم واحد بالنسبة اليه ، إذ المفروض اتحادهما في الوجود . ومن البين أن المأمور به إنما هو الطبائع من حيث الوجود كما مرت الإشارة اليه ، فيكون بمنزلة ما إذا اتحد متعلق الأمرين وكان فهم العرف أيضا شاهدا على ذلك . وإن كان بينهما عموم مطلق ، فإن اتحد السبب فيهما حكم باتحاد التكليف وحمل المطلق على المقيد حسب ما نصوا عليه في محله من غير خلاف يعرف فيه . نعم ، لو قام شاهد على تعدد التكليف اخذ به ، ومنه ما إذا كانا متعاطفين كما في قوله : " إن ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة " أخذا بظاهر العطف . نعم ، لو كان الأول مقيدا منكرا والثاني مطلقا معرفا فالظاهر الحكم بالاتحاد أخذا بمقتضى ظهور اللام حينئذ في العهد القاضي باتحاد التكليف . ولو كان المطلق منكرا مقدما والمقيد معرفا باللام متأخرا فإن كان نحو " إن ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق الرقبة إذا كانت مؤمنة " فالظاهر أنه كالصورة المتقدمة من غير إشكال .