responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 694


المتعددة المتعلقة بمفهوم واحد ، فلا يبعد الحكم بالاتحاد بعد ملاحظة الغلبة المذكورة خصوصا في الخطابات المتعلقة بمخاطبين عديدة ، إذ كل منها حينئذ تأسيس وبيان للحكم بالنسبة إلى المخاطب .
وهذا الوجه هو المتجه سيما بملاحظة أصالة عدم تعدد الواجب ، ولا فرق بين أن يكون السبب في أحدهما معلوما أو يكون مجهولا فيهما ، نعم لو قام في المقام شاهد على تعدد التكليف تعين الأخذ به .
الثالثة : أن يتعلق الأمران بمفهومين مختلفين ، فإن كانا متباينين فلا كلام في تعدد التكليف ، سواء كانا متعاقبين أو لا . نعم لو كانا متنافيين بحيث لا يمكن العمل بهما معا كما لو امر بالتوجه حين الصلاة إلى بيت المقدس ، وأمر بالتوجه إلى الكعبة كان الثاني ناسخا للأول .
وإن كانا متساويين أمكن جريان التفصيل المتقدم في الأمرين المتعلقين بمفهوم واحد بالنسبة اليه ، إذ المفروض اتحادهما في الوجود .
ومن البين أن المأمور به إنما هو الطبائع من حيث الوجود كما مرت الإشارة اليه ، فيكون بمنزلة ما إذا اتحد متعلق الأمرين وكان فهم العرف أيضا شاهدا على ذلك .
وإن كان بينهما عموم مطلق ، فإن اتحد السبب فيهما حكم باتحاد التكليف وحمل المطلق على المقيد حسب ما نصوا عليه في محله من غير خلاف يعرف فيه .
نعم ، لو قام شاهد على تعدد التكليف اخذ به ، ومنه ما إذا كانا متعاطفين كما في قوله : " إن ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة " أخذا بظاهر العطف .
نعم ، لو كان الأول مقيدا منكرا والثاني مطلقا معرفا فالظاهر الحكم بالاتحاد أخذا بمقتضى ظهور اللام حينئذ في العهد القاضي باتحاد التكليف .
ولو كان المطلق منكرا مقدما والمقيد معرفا باللام متأخرا فإن كان نحو " إن ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق الرقبة إذا كانت مؤمنة " فالظاهر أنه كالصورة المتقدمة من غير إشكال .

694

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست