المصطلح ، لدوران الأمر في اندراجه وخروجه مدار ذلك كغيره من أسامي العلوم . ثم إن ما ذكرناه لا يستلزم أن يكون الفقه مجرد العلم بصدور الأحكام عن صاحب الشريعة حتى يلزم أن لا يكون الكلام من مبادئه التصديقية مع ما فيه من المخالفة لحدوده المعروفة ، بل المقصود أن المنظور بيانه في العلم المذكور إنما هو ذلك وإن كان العلم بنفس المسألة - الذي هو عبارة عن الفقه - متوقفا على صحة الشريعة ، وذلك القدر كاف في صحة ما قررناه . فتأمل . والحاصل : أن العلم بضروريات الدين وإن كان حاصلا عن الدليل ، لكن ليس حاصلا عن الأدلة الفقهية ، بل عن الأدلة الكلامية الدالة على صحة الشريعة المقدسة وصدق النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيما أتى به ، وذلك مما لا يقرر في الفقه ولا ربط له بوضعه . ومما ذكرنا ظهر الوجه في اخراج الضروريات المذكورة عن حد الفقه ، وهو أن يجعل قولهم : " عن أدلتها " إشارة إلى الأدلة المعروفة في الفقه من الكتاب والسنة والإجماع وغيرها مما يستدل بها في المطالب الفقهية على وقوع الحكم من صاحب الشريعة ، فيكون الإضافة عهدية ، ومن البين أن ضروريات الدين غير مأخوذة عن تلك الأدلة وإن قامت عليها أيضا وكانت في الأصل مأخوذة عنها ، وقد أشرنا إلى الوجه فيه . وقد يشكل بأن ذلك بعينه جار في ضروريات المذهب ، فإن المعلوم بالضرورة هناك ثبوت الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) وثبوته الواقعي متوقف على صدق الإمام ( عليه السلام ) فيما حكم به وهو أيضا من المسائل الكلامية ، فلا يكون العلم بالمسألة هناك حاصلا من الأدلة الفقهية المعهودة ، فيلزم خروج ضروريات المذهب أيضا . والقول بأن ثبوت الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) على سبيل الضرورة لا يزيد على أخذ الحكم من الإمام ( عليه السلام ) على سبيل المشافهة مع حصول القطع بما هو مراده ، ولا ريب أن القول الصادر منه دليل فقهي وإن كانت حجيته موقوفة على علم الكلام . فكذا الحال في المقام .