ثم إن هناك صورا وقع الكلام في اتحاد التكليف فيها وعدمه مع تعدد الأمر لا بأس بالإشارة إليها . وتفصيل القول في ذلك أن يقال : إنه إذا ورد أمران من الشارع فإما أن يتعلقا بمفهوم واحد ، أو بمفهومين مختلفين ، وعلى الأول فإما أن يكون الأمران متعاقبين ، أو لا ، فهاهنا مسائل : أحدها : أن يرد من الشارع أمران متعاقبان متعلقين بمفهوم واحد ، وحينئذ فإما أن يكون ذلك المفهوم قابلا للتعدد والتكرار عقلا أو شرعا أو لا ، وعلى الأول فإما أن يكون الأمر الثاني معطوفا على الأول أو لا . ثم إن ما تعلق الأمر به في المقامين إما أن يكون منكرا ، أو معرفا ، أو مختلفا ، وعلى كل من الوجوه إما أن يقوم هناك شاهد من عرف وعادة ونحوها بالاتحاد أو لا . فإن كان المفهوم المتعلق للأمرين غير قابل للتكرار قضى ذلك باتحاد التكليف ، فيكون الثاني مؤكدا للأول إلا أن يقوم هناك شاهد على تعدد التكليف كما إذا تعدد السبب القاضي بتعلق الأمرين ، إذ الظاهر حينئذ حمل الثاني على التأسيس فيفيد تأكد الوجوب واجتماع جهتين موجبتين للفعل يكون الفعل واجبا بملاحظة كل منهما ، فهما واجبان اجتمعا في مصداق واحد ، كما إذا قال : " اقتل زيدا لكونه مرتدا ، اقتل زيدا لكونه محاربا " . ودعوى الاتفاق على كون الأمر الثاني تأكيدا للأول مع عدم قابلية الفعل للتكرار غير متجهة على إطلاقه ، ويمكن تنزيلها على غير الصورة المفروضة وإن كان قابلا للتكرار ، فإن لم يكن الثاني معطوفا على الأول وكان الأول منكرا والثاني معرفا باللام فلا إشكال في الاتحاد . وإن كانا منكرين أو ما بمنزلته كما في قوله : " صل ركعتين صل ركعتين ، أو صم صم " فالظاهر اتحاد التكليف وكون الثاني تأكيدا للأول . وقد اختلف فيه الأصوليون ، فالمحكي عن قوم منهم الصيرفي اختيار