بل قد يكون من جهة سبق الشبهة . على أن عدم الاطلاع على بعض تلك الأخبار مما لا مانع منه بحسب العادة ، فقد يكون ذلك مكملا لعدد التواتر فلا يحصل التواتر بالنسبة اليه . قوله : * ( والجواب منع الحصر ) * يحتمل أن يريد بذلك منع حصر الدليل في العقلي والنقلي ، إذ قد يكون مركبا من الأمرين كالرجوع إلى الأمارات الدالة على الحقيقة ، فإن العلم بتلك الأمارات إنما يكون بالنقل والانتقال منها إلى المقصود بالعقل بملاحظة اللزوم بينهما . وقد يورد عليه بإرجاع الكلام المذكور بالنسبة إلى جزئه النقلي ، فإنه إما أن يكون متواترا ، أو آحادا ، والأول يقضي بانتفاء الخلاف ، والثاني غير كاف في الإثبات ، إذ المركب منه ومن غيره يكون ظنيا ، كذا أورده في الإحكام . ويدفعه جواز الالتزام بالأول ولا يلزم معه انتفاء الخلاف ، إذ ذاك إنما يلزم لو قلنا باكتفاء النقل فيه ، وأما مع الحاجة إلى ضم العقل اليه فقد يكون ذلك نظريا يختلف فيه الأنظار . ويحتمل أن يريد به منع حصر الدليل النقلي في المتواتر والآحاد ، لحصول الواسطة بينهما وهو الرجوع إلى الاستقراء ، إذ لا يندرج في الخبر المتواتر ولا الآحاد ، وإنكار ثبوت الواسطة بين الأمرين كما ذكره بعض الأعلام بين الفساد . والقول بقيام الإشكال في ذلك أيضا ، فإنه إن أفاد القطع فذاك إلا أن إفادة الأدلة المذكورة له محل نظر ، وإن أفاد الظن عاد الإشكال . مدفوع بأنه لا دليل على عدم حصول العلم منه حتى يقوم شاهدا على تعين القول بالوقف ، ومجرد احتمال عدم إفادته له في بادئ الرأي لا يقضي بما ذكر ، إلا أن يقال بأن مقصود المتوقف بيان عدم علمه بالمسألة وعدم حصول القطع له وهو لا يفتقر إلى الاستدلال وأخذ ما ذكر من المقدمات . وقد ظهر بما قررنا ضعف ما ذكره في الإحكام حيث قال : - بعد ما أورد على نفسه بأن ما ذكرتموه مبني على أن مدار ما نحن فيه على القطع - قلنا : نحن في هذه المسألة غير متعرضين لنفي ولا إثبات بل نحن متوقفون فمن رام إثبات اللغة فيما